ألزم البنك المركزي المصري، شركات الصرافة العاملة في مصر، باعتماد وتطبيق نظام goAML باعتباره القناة الإلكترونية الرسمية المعتمدة لإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعمليات المشتبه فيها من خلاله، مع منح الشركات فترة توفيق أوضاع مدتها 6 أشهر.
وحدد المركزي عددًا من الضوابط العامة والتدابير الأمنية كحد أدنى يتعين على شركات الصرافة الالتزام بها لدى استخدام النظام "goAML"، وذلك حفاظا على سرية البيانات والمعلومات المتداولة، وضمانًا لسلامة وأمن قنوات الإخطار الإلكتروني.
وتتضمن الضوابط التي تلتزم بها شركات الصرافة كحد أدنى، التالي:
- الدخول على نظام goAML من خلال جهاز متصل بشبكة البنك المركزي الخاص بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق خط ربط مؤمن، على أن يكون هذا الجهاز منفصلا عن شبكة الشركة الداخلية وشبكة الإنترنت.
- تزويد الأجهزة المستخدمة ببرامج الحماية اللازمة ضد الفيروسات وملفات التجسس والبرمجيات الخبيثة على أن يتم ضبط إعدادات البرمجيات لضمان تحديث قواعد البيانات والتعريفات آليا عند صدورها.
- وضع الضوابط اللازمة التي تكفل منع استخدام وسائط التخزين الخارجية على الأجهزة المستخدمة للدخول على النظام، وذلك ضمن ضوابط تأمين البنية التحتية والبرامج والتطبيقات.
- التأكد من استخدام أنظمة تشغيل مرخصة ومحدثة بشكل وفقا لمستويات الخطورة الخاصة بكل تحديث.
- توافر سجلات مراجعة (Audit Logs) توضح كافة الأنشطة التي تتم على النظام، على أن يتم مراجعتها بصفة منتظمة من قبل المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وضع مصفوفة صلاحيات للنظام والمراجعة المستمرة لصلاحيات الأشخاص المنوط لهم استخدام النظام، بما يضمن منع دخول أي أشخاص غير مصرح لهم، شريطة أن يكون المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة هو المسئول الرئيسي عن تحديد تلك الصلاحيات.
- لا يجوز منح أي صلاحيات للأطراف الخارجية المنوط بها صيانة الأجهزة أو أنظمة التشغيل ذات الصلة للولوج إلى النظام.
- توافر إجراءات وآليات لضمان استمرارية الأعمال للأجهزة المستخدمة في حالة الطوارئ.
- وضع إجراءات واليات لتحديد التطبيقات والأنظمة المصرح لها على الأجهزة المستخدمة من القائمة المصرح بها.
وذكر المركزي إلى أن ذلك يأتي في إطار قيام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تفعيل نظام "goAML" بشركات الصرافة، والضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الصادرة في 1 سبتمبر 2025.
وأشار المركزي بالأخص إلى البند رقم (6-3) من الضوابط الخاص بمتطلبات إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن كافة العمليات المشتبه فيها، وذلك من خلال النظم المطبقة بالوحدة وما يتم استحداثه مستقبلاً في هذا الخصوص.