إصدار ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ومهلة 6 أشهر لشركات الصرافة لتوفيق أوضاعها
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومنح الشركات مدة 6 أشهر بدأت في 1 سبتمبر الجاري لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.
وألغى المركزي الضوابط السابق صدورها في شهر يوليه عام 2008 بعد الاطلاع على التعديلات التشريعية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتطلب إصدار ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة في هذا الشأن.
وذكر المركزي أن هذه الضوابط تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي على شركات الصرافة الالتزام به، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.
وأشار إلى أنه ينبغي على شركات الصرافة وضع تدابير إضافية ملائمة بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد لديها.
وأوضح المركزي أنه أصدر هذه الضوابط بما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 وتعديلاتها، بالإضافة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وأضاف أن الضوبط تأتي في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال فضلًا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسات العملية.
إصدار ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ومهلة 6 أشهر لشركات الصرافة لتوفيق أوضاعها
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومنح الشركات مدة 6 أشهر بدأت في 1 سبتمبر الجاري لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.
وألغى المركزي الضوابط السابق صدورها في شهر يوليه عام 2008 بعد الاطلاع على التعديلات التشريعية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتطلب إصدار ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة في هذا الشأن.
وذكر المركزي أن هذه الضوابط تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي على شركات الصرافة الالتزام به، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.
وأشار إلى أنه ينبغي على شركات الصرافة وضع تدابير إضافية ملائمة بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد لديها.
وأوضح المركزي أنه أصدر هذه الضوابط بما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 وتعديلاتها، بالإضافة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وأضاف أن الضوبط تأتي في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال فضلًا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسات العملية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا