أكد البنك المركزي جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم على سبيل التبرع وفقًا لقانون أحكام الولاية على المال.
وتنص المادة 3 من قانون أحكام الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، على أنه "لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك".
ويأتي توضيح البنك المركزي في ظل ما ورد إليه من شكاوى تتعلق برفض بعض البنوك السماح للأم بفتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، بالإضافة إلى قصر تعاملاتها على حسابات الهبة، وكذلك ما رصده من اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد.
ووجه البنك المركزي، البنوك العاملة في مصر بهذا التوضيح للعمل به، في إطار رصده المشكلات والعمل على حلها.
وقال المركزي في بيان اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في إطار جهوده المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية.
ويعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.