مبادرة البنك المركزى المصري
الملخص:
يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% ( يُحسب على أساس متناقص) لمدة حدها الأقصي 30 سنة.
العملاء المستفيدين من المبادرة:
١. أن يكون مصري الجنسية.
٢. يحق للعميل/ الأسرة (شاملة الأولاد القصر) الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.
٣. ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش في نهاية عمر القرض، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات -بغض النظر عن سن العميل- يمكنهم الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40 %بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وبحيث أل يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.
٤. يتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل
٥. بالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 وتعديلاتها والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة يُمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص منذ تاريخ طلب العميل وكذا تعديل مدة القرض -وفقا لرغبته- لتصل إلى 30 عام بحد أقصى.
شروط الوحدة محل التمويل:
١.أن تكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.
٢.أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
إجراءات وشروط التمويل:
أ. يغطى التعويض عن فارق سعر العائد ما يأتي:
١) عمولة أعلى رصيد مدين.
٢) العوائد والعمولات الأخرى.
٣) مصروفات التقييم والرهن وأي مصروفات أخرى (مثال: التأمين والتسجيل).
ب. يشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة.
ج. يتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل، على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة
د. الإلتزام بضوابط منح الإئتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري
ه. تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سواء كانت الوحدة من ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.
و. يتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لإحكام الرقابة على شراء العميل وحدة سكنية واحدة فقط بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو إحدى شركات التمويل العقاري لكافة الأطراف لحظيا، وعندها تمتنع باقي البنوك والشركات عن التعامل معه في إطار المبادرة
ز. بالنسبة للأسرة يتم إدخال بيانات الإرتباط بالزوج/ الزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغير في الحالة الإجتماعية للعملاء من خلال البنك أو شركة التمويل العقاري.
ح. لدى الإقرار بقيمة القرض لإدارة تجميع مخاطر الإئتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للإستعلام الإئتماني، يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال الأكواد المتاحة على النظام الإلكتروني.
ط. يتم استخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل، أو المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري مع مراعاة ما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 12 يونيو 2014 بشأن أتعاب خبراء التقييم العقاري وذلك كوسيلة لتخفيض تكلفة التقييم العقاري.
البيع والتأخر في السداد أو التعثر:
أ. في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل يتم اتباع الإجراءات الآتية:
١) يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض.
٢) يقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي.
٣) لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
ب. يتم تطبيق عائد تأخير بحد أقصي 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التي لم يقم العميل بسدادها، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.
ج. في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باسـتخدام النـسب المـقررة في ســنة التعثــر،على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة، حيث يتعين موافاة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.
شروط خاصة بفئات الدخل:
· الحد الأقصى لسعر الوحدة (غير شامل وديعة الصيانة) وفقا لما يحدده صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
· الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري: الفرد الأعزب: 6000 ج.م - الأسرة: 8000 ج.م.
· الدفعة المقدمة المسددة من العميل (كحد أدنى 10% من إجمالي قيمة الوحد).
الفوائد:
1. يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% ( يُحسب على أساس متناقص) لمدة حدها الأقصي 30 سنة.
2.السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.
3. يتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس: سعر الائتمان والخصم + 3% - %3( تحسب على أساس متناقص)
4. لا تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5 %في جميع الأحوال.
5. لا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض
6. تنطبق هذه المبادرة على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% ( يحسب على أساس متناقص)، في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل هذا القرار وذلك من تاريخ العمل بها
8. قبول تمويل أصحاب المهن الحرة مع ضرورة استخدام أسلوب التقييم الرقمي بإعطاء درجات لعناصر التقييم على سبيل المثال لا الحصر: مستوى الدخل ومدى استقراره، السمعة، السن، مع إمكانية الاستناد إلى بعض المعايير الاضافية مثل وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به من خلال (فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية إن وجدت)، بالإضافة إلى عدد سنوات ممارسة المهن الحرة، والأعباء الاجتماعية مثال: إعالة الأبناء، الأب والأم،..( وفقا لما سيرد تفصيلا بالمذكرة التفصيلية.
9. إمكانية تطبيق القسط المتزايد طوال مدة التمويل.
الملخص:
يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 8% ( يُحسب على أساس متناقص) لمدة حدها الأقصي 25 سنة.
العملاء المستفيدين من المبادرة:
١. أن يكون مصري الجنسية.
٢. يحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة ، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.
٢. أن يـكون الحــد الأقصى للدخـل الشـهري للفـرد 40 ألـف جـنيه مصـري، وللأسرة 50 ألف جنيه.
شروط الوحدة محل التمويل:
أ. أن تكون بغرض السكن الدائم وليست مرخصة للإسكان السياحي.
ب. الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 متر مربع.
ج. الحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.5 مليون جنيه.
د. أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
ه. أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20 % كحد أدني من إجمالي قيمة الوحدة.
البيع والتأخر في السداد أو التعثر:
أ. في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل يتم اتباع الإجراءات الآتية:
١) يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل.
٢) يقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي.
٣) لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
ب. يحق للبنك وشركة التمويل العقاري تطبيق عائد تأخير بحد أقصي 2 % زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على أقساط مستحقة الدفع، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.
شروط خاصة بفئات الدخل:
الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري: الفرد الأعزب: 13000ج.م - الأسرة: 18000ج.م
الحد الأقصى لسعر الوحدة (غير شامل وديعة الصيانة):
· حتى 1,1 مليون جنيه: 15% من إجمالي قيمة الوحدة.
· أكثر من 1,1 مليون جنيه حتي 1.7 مليون جنيه: 20% من إجمالي قيمة الوحدة.
الفوائد:
١. يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 8% ( يُحسب على أساس متناقص) لمدة حدها الأقصي 25 سنة.
٢. السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.
٣. لا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.
البنك المركزي المصري - مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الانتاجية بسعر عائد مخفض 11 %متناقص
المستفيدون من المبادرة:
تستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الأنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي:
• الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي.
• الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.
• المصانع داخل المناطق الحرة.
• الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها
باالقتراض.
الخصائص:
• القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه على النحو التالي:
140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل.
10 مليار جنيه لتمويل شراء الالة والمعدات.
• تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20 %كل عام.
• الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
• الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 5.112 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الالة والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.
• الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي الحكام الرقابة على تلك الحدود.
• التأكيد على إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض.
• عدم الربط بين التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8 %متناقص.
• يحظر على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.
• سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1 ،% تتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 11 %متناقص، وعلى ان تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد) سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1 – % 11% متناقص (، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
• في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقا لما يتراءى للبنك واستبعاده من المبادرة.
• الا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.
• يتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.
• يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائه المستفيدين من المبادرة على أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك، على أن يتم اصدارالشهادة المشار إليها من خال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
• يلتزم البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خال الأسبوع الأول من الشهر التالي الانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض، على أن يتم الصرف فور ورود الشهادة المشار إليها بالبند السابق.