البنك يحدد 14 نوعًا من الشركات المالية نظرًا للمستجدات التي طرأت على السوق
قرر البنك المركزي تعديل تعريف الشركات المالية التي يسمح للبنوك المساهمة فيها دون حد أقصى، وذلك نظراً للمستجدات الحالية بالسوق وظهور عدد من الشركات التي تعمل في أنشطة مالية جديدة.
وتضمن الكتاب الدوري الصادر من البنك المركزي بتاريخ 4 أغسطس 2004 تعريف الشركات المالية، وسمح للبنوك بامتلاك أسهمها بدون حد أقصى. في المقابل، حظرت التعليمات امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد على 40% من رأس المال المصدر للشركة،
فيما أضاف الكتاب الدوري الصادر في 6 أغسطس 2020 شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع إلى تعريف الشركات المالية التي يُمكن للبنوك تملك أسهمها بدون حد أقصى.
أما تعليمات المركزي الموجة للبنوك مساء الخميس في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 2 إبريل 2026، فتضمنت إعادة تعريف الشركات المالية الوارد بالبند رقم 3 في الكتاب الدوري الصادر في 2004.
وينص البند بعد التعديل، على أنه يقصد بالشركات المالية، ما يأتي:
- البنوك.- شركات الصرافة.- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقاً للمادة رقم 27 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون رأس المال.- الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقاري.- شركات التوريق.- الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.- الشركات العاملة في نشاط التخصيم.- الشركات التي تمارس نشاط التأمين.- شركات تقديم خدمات الدفع.- مشغلي نظم الدفع.- شركات تحويل الأموال.- الشركات الناشئة في التكنولوجيا - المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.- الشركات التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي.- الشركات التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
البنك يحدد 14 نوعًا من الشركات المالية نظرًا للمستجدات التي طرأت على السوق
قرر البنك المركزي تعديل تعريف الشركات المالية التي يسمح للبنوك المساهمة فيها دون حد أقصى، وذلك نظراً للمستجدات الحالية بالسوق وظهور عدد من الشركات التي تعمل في أنشطة مالية جديدة.
وتضمن الكتاب الدوري الصادر من البنك المركزي بتاريخ 4 أغسطس 2004 تعريف الشركات المالية، وسمح للبنوك بامتلاك أسهمها بدون حد أقصى. في المقابل، حظرت التعليمات امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد على 40% من رأس المال المصدر للشركة،
فيما أضاف الكتاب الدوري الصادر في 6 أغسطس 2020 شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع إلى تعريف الشركات المالية التي يُمكن للبنوك تملك أسهمها بدون حد أقصى.
أما تعليمات المركزي الموجة للبنوك مساء الخميس في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 2 إبريل 2026، فتضمنت إعادة تعريف الشركات المالية الوارد بالبند رقم 3 في الكتاب الدوري الصادر في 2004.
وينص البند بعد التعديل، على أنه يقصد بالشركات المالية، ما يأتي:
- البنوك.
- شركات الصرافة.
- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقاً للمادة رقم 27 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون رأس المال.
- الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقاري.
- شركات التوريق.
- الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.
- الشركات العاملة في نشاط التخصيم.
- الشركات التي تمارس نشاط التأمين.
- شركات تقديم خدمات الدفع.
- مشغلي نظم الدفع.
- شركات تحويل الأموال.
- الشركات الناشئة في التكنولوجيا - المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
- الشركات التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي.
- الشركات التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.