وضعت النيابة العامة ضوابط عدة لتعامل أعضائها مع تحقيقات جريمة الاتجار في النقد الأجنبي، استنادا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وقالت النيابة إن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر ثروة دون تداول هو أمر مشروع ويحميه القانون.
وأضافت أن التعامل داخل مصر يكون بالجنيه بخلاف أي استثناء في اتفاقية دولية أو نص قانوني أو حالات يحددها البنك المركزي.
وأكدت أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي إلا بعد مخاطبة محافظ البنك المركزي، بخلاف حالات التلبس.
ونوهت بأن حالات التلبس لا تشمل ضبط متهم بجريمة أخرى حال حيازته عملات أجنبية أقر بالاتجار فيها.
واوضحت أن تحويل الأموال للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات يجب أن يتم عبر البنوك أو الجهات المرخص لها.
وأشارت إلى العقوبة الواردة بقانون البنك المركزي لمن يخالف ذلك بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من مليون إلى 5 ملايين جنيه أو التغريم بالمبلغ المضبوط أيهما أكبر.
وتشمل العقوبة ضبط المبالغ والحكم بمصادرتها، وإن لم تُضبط يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
ويحظر القانون أيضا على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أعمال البنوك، باستثناء بعض الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتكون العقوبة الحبس وغرامة من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، حال مخالفة ذلك الحظر.
جاء ذلك في دليل إرشادي أصدرته النيابة العامة لأعضائها بشأن التحقيق في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتي تتضمن إجراءات قانونية وعقوبات نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأكد الدليل أن أي عمل إيجابي يأتيه الفرد على النقود، بما يشمل استبدالها بمعادلها من عملة أخرى أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات، لا يجوز تمامه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، سواء عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك.
وبين العقوبة الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص".
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وأوجب الدليل مراعاة أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي، قد ترتبط بجريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية، سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.
ونصت المادة 63 من القانون على أنه "تحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها".
ونصت المادة 225 على العقوبة بأنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف هذا الحظر".
السماح بحيازة النقد الأجنبي
أكد الدليل أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول هو أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.
وأوضح أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، بحسب المادة 212 من القانون.
ويتطلب القانون إتمام هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، ويكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
إذن ضبط جريمة الاتجار
وأكد الدليل أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة 238 من القانون.
ولفتت اللجنة نظر أعضاء النيابة إلى وجوب مراعاة قيود تحريك الدعوى الجنائية عند نظر تلك الوقائع فيما يتعلق بالتفرقة بين حالات التلبس وغيرها، على النحو الذي نظمه البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ونص المادة 238 من القانون على أنه "في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي".
وأوضح الدليل أنه باستقراء نص المادة يتبين وضع المشرع قيد إجرائي على سلطة النيابة العامة في مباشرتها لإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس، مشيرة إلى أن التمييز هنا واجب بين حالة التلبس وغيرها من الحالات الأخرى.
ونوه الدليل بأنه يجب مراعاة عدم التوسع في تفسير نص المادة 238 من القانون واعتبار حالة التلبس قائمة حال ضبط المتهم بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي فقط.
وتابع بأنه يجب عدم اعتبار ضبط المتهم بجريمة أخرى متلبس بها مثل المخدرات، مع ضبطه حائزا لعملات أجنبية أقر بتعامله فيها خارج نطاق السوق المصرفي، من حالات التلبس التي تبيح المضي في إجراءات التحقيق دون رفع القيد الإجرائي المتمثل في طلب تحريك الدعوى الجنائية من محافظ البنك المركزي.
وضعت النيابة العامة ضوابط عدة لتعامل أعضائها مع تحقيقات جريمة الاتجار في النقد الأجنبي، استنادا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وقالت النيابة إن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر ثروة دون تداول هو أمر مشروع ويحميه القانون.
وأضافت أن التعامل داخل مصر يكون بالجنيه بخلاف أي استثناء في اتفاقية دولية أو نص قانوني أو حالات يحددها البنك المركزي.
وأكدت أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي إلا بعد مخاطبة محافظ البنك المركزي، بخلاف حالات التلبس.
ونوهت بأن حالات التلبس لا تشمل ضبط متهم بجريمة أخرى حال حيازته عملات أجنبية أقر بالاتجار فيها.
واوضحت أن تحويل الأموال للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات يجب أن يتم عبر البنوك أو الجهات المرخص لها.
وأشارت إلى العقوبة الواردة بقانون البنك المركزي لمن يخالف ذلك بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من مليون إلى 5 ملايين جنيه أو التغريم بالمبلغ المضبوط أيهما أكبر.
وتشمل العقوبة ضبط المبالغ والحكم بمصادرتها، وإن لم تُضبط يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
ويحظر القانون أيضا على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أعمال البنوك، باستثناء بعض الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتكون العقوبة الحبس وغرامة من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، حال مخالفة ذلك الحظر.
جاء ذلك في دليل إرشادي أصدرته النيابة العامة لأعضائها بشأن التحقيق في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتي تتضمن إجراءات قانونية وعقوبات نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأكد الدليل أن أي عمل إيجابي يأتيه الفرد على النقود، بما يشمل استبدالها بمعادلها من عملة أخرى أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات، لا يجوز تمامه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، سواء عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك.
وبين العقوبة الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص".
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وأوجب الدليل مراعاة أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي، قد ترتبط بجريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية، سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.
ونصت المادة 63 من القانون على أنه "تحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها".
ونصت المادة 225 على العقوبة بأنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف هذا الحظر".
السماح بحيازة النقد الأجنبي
أكد الدليل أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول هو أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.
وأوضح أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، بحسب المادة 212 من القانون.
ويتطلب القانون إتمام هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، ويكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
إذن ضبط جريمة الاتجار
وأكد الدليل أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة 238 من القانون.
ولفتت اللجنة نظر أعضاء النيابة إلى وجوب مراعاة قيود تحريك الدعوى الجنائية عند نظر تلك الوقائع فيما يتعلق بالتفرقة بين حالات التلبس وغيرها، على النحو الذي نظمه البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ونص المادة 238 من القانون على أنه "في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي".
وأوضح الدليل أنه باستقراء نص المادة يتبين وضع المشرع قيد إجرائي على سلطة النيابة العامة في مباشرتها لإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس، مشيرة إلى أن التمييز هنا واجب بين حالة التلبس وغيرها من الحالات الأخرى.
ونوه الدليل بأنه يجب مراعاة عدم التوسع في تفسير نص المادة 238 من القانون واعتبار حالة التلبس قائمة حال ضبط المتهم بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي فقط.
وتابع بأنه يجب عدم اعتبار ضبط المتهم بجريمة أخرى متلبس بها مثل المخدرات، مع ضبطه حائزا لعملات أجنبية أقر بتعامله فيها خارج نطاق السوق المصرفي، من حالات التلبس التي تبيح المضي في إجراءات التحقيق دون رفع القيد الإجرائي المتمثل في طلب تحريك الدعوى الجنائية من محافظ البنك المركزي.