تعتزم الحكومة منح تمويلات جديدة لشراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وتحويل ما مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا.
ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بهدف إقرار قروض وحوافز مالية لعمل سيارات النقل بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى قواعد وضوابط وشروط منحها، بناء على عرض وزير المالية.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "6 مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في عدد من الحالات.
وأضافت المادة أن الحالات تشمل "تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973".
يأتي ذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
تعتزم الحكومة منح تمويلات جديدة لشراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وتحويل ما مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا.
ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بهدف إقرار قروض وحوافز مالية لعمل سيارات النقل بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى قواعد وضوابط وشروط منحها، بناء على عرض وزير المالية.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "6 مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في عدد من الحالات.
وأضافت المادة أن الحالات تشمل "تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973".
يأتي ذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.