وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، على تعديلات في قراري تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتشكيل وحدة فحص طلبات التجنس، ألغت بموجبها دفع رسوم طلب التجنس بالجنيه المصري، وسمحت بشراء أي عقار -ليس فقط مملوك للدولة- ضمن شروط الموافقة.
وعدّل القرار الجديد البند الأول من شروط منح الجنسية ليكون: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا".
ويسمح القرار الجديد بشراء طالب التجنيس أي عقار في المُطلق، وذلك بخلاف النص السابق الذي اشرط شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
فيما اشترط التعديل الجديد في القرار المتعلق بتشكيل وحدة فحص طلبات التجنس، على دفع رسوم طلب التجنيس بالدولار فقط، حيث حُذف من النص السابق عبارة "أو ما يعادله بالجنيه المصري".
وتنص المادة الخامسة من القرار وفقا للتعديل الجديد، على أنه "يقدم طلب التجنيس.......... مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري".
وأضاف التعديل فقرة جديدة للمادة الخامسة بشأن المستندات المطلوبة في حال شراء طالب التجنس شراء عقار، وهي: "صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك".
وتضيف المادة تقديم: "إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة".