الدستورية العليا ترفض الطعن على نص زيادة رأس مال الشركات بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
رفضت المحكمة الدستورية العليا، الطعن المُقدم على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فيما يتعلق بإلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية.
وأيد الحكم دستورية ما ورد بالمادة 208 من القانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على إلزام شركة الصرافة بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة "وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه".
يشار إلى أن البنك المركزي المصري أمهل البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر فترة لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون في عام 2020، وذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، وقرر في أكتوبر 2022 مد هذه المهلة إلى 14 سبتمبر 2023.
- زيادة رأس المال لا يخالف الدستور
وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها، إن نظام الترخيص الذي تخضع له شركات الصرافة لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون.
وأضافت أن التدخل التشريعي يتسم مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي وخضوع شركات الصرافة لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني، دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
وأوضحت المحكمة أن النصوص المطعون على دستوريها تدخل في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات التي تعمل داخل هذا النشاط، حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي.
وأشارت إلى أن التعديل التشريعي منح الشركات مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أي أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.