أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتحمل الجهات والوزارات المختصة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد في عدد من المبادرات التي أطلقت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي صدر بموجبها قرار من البنك المركزي.
ونص القرار على أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وأضاف القرار -الذي نُشر في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من غد الإثنين- أن تتحمل الجهات والوزارات المختصة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات (التي صدر بموجبها قرار من البنك المركزي) وفقًا للتالي:
- تتحمل وزارة الإسكان فارق مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقص.
- يتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار فارق مبادرة دعم قطاع السياحة، بسعر عائد 11% متناقص.
- تتحمل وزارة المالية فارق مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، بسعر عائد 3% مقطوع.
- تتحمل وزارة الإسكان فارق مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بعائد 3% متناقص.
- تتحمل وزارة المالية فارق مبادرة تشجيع طرق الري الحديث، بعائد 0%.
وأشار القرار إلى أنه يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية المبينة -كما سبق- لدى البنك المركزي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وذلك كل 3 أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022 أو وفقًا للدوريات والتوقيتات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي، ويجوز بعد موافقة البنك المركزي تعديل توقيت الخصم.
وتتولى الجهات المعنية التأكد من توافر رصيد كافٍ بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة، وفي حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها، يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص، بحسب الأحوال، العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض القادم.
وفي حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك وتعذر وجود رصيد کافٍ بحسابات الجهة المعنية بتحمل تكلفة المبادرة، فيتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بالبنك المركزي ويتم تحصيل وتسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية من حسابات تلك الجهة كما هو منصوص عليه فى المادة الثانية من القرار فور توافر رصيد كافٍ بها.
ويتولى البنك المركزي بصفة شهرية، موافاة الجهات المعنية المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار ووزير المالية بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل مبادرة قائمة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها مع جميع الجهات المعنية.
كما يتولى البنك المركزي موافاة الجهات المعنية ووزير المالية بإجمالي قيمة ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات تنفيذًا لهذا القرار كل ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر ۲۰۲۲.
ونص القرار على أنه يحظر مستقبلاً على كل الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة، يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.
وأضاف القرار أنه في حال مخالفة هذا الحكم، فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن، وتتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار .